كتبت / خلود عيسى
وافقت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
وقالت اللجنة في تقريرها، إنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، ما يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها:
- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
وفى ضوء ذلك، فإنه سيستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
وتضمن القانون إضافة مسلسلين جديدين إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون هما:
- مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن.
- مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكتروني المستهلك من خلال السجائر الإلكترونية.
وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم في الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.
كان زمان
فى 17 سبتمبر 2021
اكتب تعليقك