17:56 - 03 أغسطس 2018

نبيل أبوالياسين “

‫——————-‬
‫طالب ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيانه الصحفي اليوم ، بإتخاذ إجراءات قانونية عاجله تجاه تصوير أطفال بورسعيد المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي من قبل أحد الإعلاميين بما يخالف قانون الطفل ، ويعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، وخاصةً حقوق الطفل . ‬

‫وقال ” أبوالياسين ” إعتدنا على القاعدة التي تتردد دئماً ، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قاعدة قانونية ثابتة، على أساسها يؤكد خبراء القانون والدستور، أنه لا يجوز تصوير المتهم إلا بإذن شخصي منه، أو بإذن من قاضي التحقيق، وفي خرق واضح لهذه القاعدة، قامت محافظة بورسعيد بتصوير عدد من الأطفال وإستجوابهم عن طريق المكتب الإعلامي للمحافظة، في أعقاب إلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بعمليات تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.‬

‫وأستنكر ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ما أسماهُ بالتصرف الغير مسؤول من محافظة بورسعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان، لإصدرها بيانا مقتضباً حول الواقعة، مصحوبا بفيديو للأطفال المضبوطين، والغريب إستنكرت فيه إستخدام الأطفال فى أعمال التهريب من منافذ بورسعيد الجمركية .‬

‫وأشار ” أبوالياسين ” التناقض الواضح والمستفز ، ما بين الغضب من إستغلال الأطفال في التهريب وإنتهاك حقوقهم، وقيامها في الوقت ذاته بتصويرهم ونشر الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، دون إدراك مدى الإنتهاك الصارخ لحقوق الطفل ، و الأثر النفسي على هؤلاء الأطفال في المستقبل حال إصلاحهم، فيكون الأمر بمثابة وصمة عار تلاحقهم مدى الحياة، وتدمر أي محاولات للصلاح ودمجهم في المجتمع، إذ يثبت الإنطباع عنهم في نظر المجتمع بأنهم مجرمون، رغم أنهم غير بالغين لإدراك الجرم الذي يرتكبونه.‬

‫ومن جانبة قال المستشار ” وائل نجم ” نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، للشؤون القانونية ، أن ما إرتكبتهُ محافظة بورسعيد، يعد مخالفاً للقانون، إذ تكفل المادة الثالثة من باب الأحكام العامة بقانون الطفل “حق الطفل ” في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال ، وأن المادة 116 مكرر (ب) من قانون الطفل على ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ، وإن الأصل في محاكمة المتهم، محاكمتهُ أمام القاضي الطبيعي المختص بالنظر في قضيتهُ ، والتي يفصل فيها بحكمه إذا كان المتهم بريئاً أو مداناً، وأستند إلى المادة 187 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها ، يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أو متداوله.‬

‫مشيراً : إلى أن المادة 310 والمادة 75، من قانون الإجراءت الجنائية، شددتا على أنه لا يجوز تصوير المتهم في مرحلة جمع الإستدلالات، نظراً لأنها مرحلة جمع البيانات الكافية عن التحقيق، وعما إذا كان المتهم بريئاً من عدمه فلا يجوز تصويره ولا يجوز نظر اتهامه إلا بعد موافقة المتهم بالتصوير أو بتصريح من النيابة أو قاضي التحقيق، مؤكداً أن أي تصوير للمتهم في الأصل مخالف للقانون، وهناك حالات إستثنائية يجوز فيها نشر الصور، وهي حالات الطوارئ، وتتم بضوابط وهي الجرائم المتعلقه بالأمن القومي ، وجرائم الإرهاب.‬

كلنا مسؤول…

فى 12 أبريل 2020

شارك الموضوع