18:17 - 20 فبراير 2019

 

محمد السعيد

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة يوم الإثنين 18 فبراير 2019 الساعة 07:30 مساءً في مقره الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي، ندوة بعنوان “حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية المرعية الاجراء”، ذلك ضمن موسمه الثقافي 2018 – 2019 تحت شعار ” زايد .. ذاكرة شعب وهوية وطن”، بحضور حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وعدد كبير من أعضاء الاتحاد وجمهوره.وشارك فيها الأساتذة ناصر علي خصاونة كريستين خوري رمزي نورسي وجورج عون وأدارها الإعلامي محمد العلوان.
أكد المستشار القانوني رئيس قطاع قوانين الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا لـ«إفيرشيدس ساذرلاند» رئيس مكاتب «إفيرشيدس ساذرلاند» في الشرق الأوسط، ناصر الخصاونة، أن حقوق المؤلف تبدأ منذ لحظة نطقه الفكرة، موضحاً «إذا جاء الإلهام لكاتب ما وهو بين جمع وقال شعراً مثلاً، تعتبر هذه اللحظة، التي لم توثق على ورق، بداية حقوقه في حماية إبداعه»، وقال «إن وسائل التواصل الاجتماعي الحالية من (فيس بوك) و(تويتر) وغيرهما، تعتبر مساحة أيضاً للتأكيد على حقوقه الفكرية بمجرد كتابته تحت عبارة (ماذا تفكر الآن)». قال حبيب الصايغ على الندوة بأهميتها التي لا تخفى على أحد، وهي بداية وعي للكاتب والمبدع في مجاله واعلن بأنه سيكون بداية لندوات وورش عمل في هذا الجانب وأضاف: «شكلت صيغة الإدارة الجمعية اختبارا حقيقيا لوزارة الاقتصاد فيما يخص الملكية الفكرية، وأطالب أن تعود الملكية الفكرية في الجانب الثقافي إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، لأن وزارة الاقتصاد تفكر بطريقة تختلف عن تفكيرنا، هم يهتمون بالجانب الربحي، وزارة الاقتصاد في الإمارات وزارة ناجحة بالتأكيد ف المجالا باستثناء مجالين هما الغلاء والملكية الفكرية، كما أن الثقافة ليست هاجسا للوزارة.

وعرفت الندوة بحقوق المؤلف في الإمارات وفقاً للقوانين المطبقة، ما هي الحقوق والمصنفات المحمية، والأعمال غير المحمية وحق الاستغلال وكيفية منحه ، وكيفية منح مدة الحماية القانونية، ومعرفة حماية الحقوق والإجراءات القانونية المتبعة، والعقوبات، والإدارة الجماعية والحقوق المحمية، إضافة إلى دور المجلس الوطني للإعلام في حماية حقوق المؤلف، وأبرز قراراته حسب قانون النشر والمطبوعات ، وفقاً للقانون الدولي والمنظمات والمعاهدات الدولية، كما طرح عن مواضيع اخرى منها رخصة المشاع الابداعي من الناحية التطبيقية (أمثلة عن قرارات المحاكم) إن المؤلف هو الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً من يذكر اسمه عليه أو ينشره باعتباره مؤلفاً له، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات ,والصور والمنحوتات والأفلام إلى برامج الحاسوب .
وأوضح الخصاونة أن حق المؤلف «هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في ما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف مجموعة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية، الخ»، مؤكداً «حقوق المؤلف نوعان: الحقوق الاقتصادية التي تمكّن صاحبها من جني عائدات مالية، والحقوق المعنوية/‏‏‏‏‏‏‏الأدبية التي تحمي مصالح المؤلف غير الاقتصادية»، مشيراً إلى أن حقوق المؤلف في الإمارات تتمثل في نقاط عدة، و«هناك قانون أساسي مطبق حالياً في ما يتعلق بحقوق المؤلف، وهو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (قانون الملكية الفكرية)، بالإضافة إلى ذلك تطبق أيضاً في ما يختص بحقوق المؤلف أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر («قانون المطبوعات والنشر»، ويجب أيضاً الأخذ بقرارات المجلس الوطني للإعلام ذات العلاقة.
وعن حقوق المؤلف، تحدثت المستشارة القانونية المختصة في قوانين الشركات وتعمل في قسم قوانين الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، كريستين خوري: «وفقاً للمادة (5) من قانون الملكية الفكرية، يتمتع مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل، منها: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة، الحق في الاعتراض على تغيير المصنف إذا أدى التغيير إلى تشويه أو تحريف في المصنف أو إضرار بمكانة المؤلف، الحق في سحب مصنفه من التداول إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلكوقالت يسعى قانون حق المؤلف إلى الموازنة بين مصالح مبدعي المواد ومصلحة الجمهور في النفاذ بأكبر قدر ممكن إلى تلك المواد. وتتولى الويبو إدارة عدة معاهدات دولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تعد قوانين لصالح أصحاب حق المؤلف كالملكية فكرية كواحدة من أولويات الحكومة. والمرجع الأساسي والمطبق هو القانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق الملكية الفكرية وقانون 15 لسنة 1980 في شأن قانون المطبوعات والنشر . ويجب الأخذ ايضاَ بقرارات المجلس الوطني لإعلام ذات العلاقة.
وقال المستشار القانوني، رمزي نورسي، وهو مختص في مجال قوانين الشركات وتحديداً في مجال الدمج والاستحواذ «عرّفت المادة (1) من قانون الملكية الفكرية المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه»، وأضاف ذكرت هذه المادة مصنفات عدة نذكر منها على سبيل المثال: الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة، والمصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها».
ما هي الأعمال المحمية؟ عرفت المادة (1) من قانون الملكية الفكرية المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه، ونصت المادة (2) من نفس القانون بأنه يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة وذكرت هذه المادة عدة مصنفات نذكر منها على سبيل المثال: ​الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة؛ و​المصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.​
​ماهي الأعمال الغير محمية؟ وفقاً للمادة (3) من قانون الملكية الفكرية فان الاعمال التالية غير محمية بموجب هذا القانون:​ الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة (لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها).​الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية.​الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية، والتي تكون مجرد أخبار إعلامية.​المصنفات التي آلت إلى الملك العام.​​
ملاحظة: على الرغم مما سبق، تتميز الوثائق الرسمية والأخبار والمصنفات التي آلت الى الملك العام بالحماية إذا تميّز جمعها أو ترتيبها أو أي مجهود فيها بالابتكار. والابتكار هو الطابع الإبداعي الذي يسبغ على المصنف الأصالة والتميز. ​
اما حق الأستغلال للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أن يرخص باستغلال المصنف وأن ينقل الى الغير (سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً) كل أو بعض حقوقه المالية.​وفقاً للمادتين 9 و34 من قانون الملكية الفكرية، يجب أن يكون الاتفاق على نقل الحقوق المالية خطياً، مع بيان الغرض ومدة الاستغلال ومكانه.
وأشار المستشار القانوني، جورج عون، وهو مختص في مجال قوانين التجارة والعمل، إلى أن المجلس الوطني للإعلام هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام عموماً في الدولة، مؤكداً “على كل المؤسسات الإعلامية التي تُعنى بمختلف أنواع المحتوى الإعلامي، السمعي والمرئي والمطبوع والرقمي،​ في كل إمارات الدولة ومناطقها الحرة، أن تمتثل لمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون المطبوعات، وتشريعات المجلس ونظام الإعلام الإلكتروني​.”.
وأجابت الندوة عن الكثير من الأسئلة التي ينبغي للمؤلفين والمبدعين معرفتها في ما يخص حقوقهم المادية والأدبية وسلط المتحدثون الضوء على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، «قانون الملكية الفكرية»، وعرجوا على «قانون المطبوعات والنشر»، حيث يجب الأخذ بقرارات المجلس الوطني للإعلام حسب قانون حماية الملكية الفكرية، فإن المؤلفين يتمتعون بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل، وتشمل حق تقرير نشر المصنف لأول مرة باسم صاحبه، والحق في الاعتراض على التغيير فيه، إذا أدى التغيير إلى تشويه أو تحريف أو إضرار بمكانة الكاتب، عندها له الحق في سحبه من التداول. وفي حال تم سحب المصنف من التداول (عن طريق قرار محكمة مختصة) وجب على المؤلف أن يدفع تعويضاً عادلاً إلى من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي «قبل تنفيذ الحكم بالسحب». ولم تغفل الندوة، التي اتسمت بالشمولية، التفصيل في الأعمال المحمية وغير المحمية.

كلنا مسؤول…

فى 12 أبريل 2020

شارك الموضوع