17:13 - 27 يناير 2020

كتب / علاء رضوان

ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المترشح فى انتخابات مجلس النواب بضرورة فتح حساب بنكى بأحد البنوك ، لكى يودع أموال الدعاية الانتخابية وما يتلقاه من المسموح من تبرعات فيه ، وذلك ليسهل على الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة ومراقبة أوجه الانفاق ، التأكد من عدم وجود أى مخالفات قانونية فى عملية الانفاق على الدعاية الانتخابية.وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح باخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها ، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب
كما نصت المادة 28 على ، ” يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها

‏يورغن كلوب عن آرسنال:

فى 04 فبراير 2024

شارك الموضوع